لفت الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف_إلى اختلاف أهل العلم بشأن الوقوف للجنازة التي مرت على قوم جالسين ما بين قائل بالإباحة أي التخيير بين القيام وعدمه فهما في الحكم سواء وما بين قائل بالاستحباب.
أشار د.لاشين إلى أن القائلون باستحباب القيام للجنازة والوقوف لها عند مرورها استدلوا بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال :(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة ).
قال الترمذي :حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال الشافعي :هذا أصح شيء في هذا الباب؛ فيؤخذ من هذا الحديث أن القيام للجنازة حينما تمر بالإنسان مندوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل يأمره بذلك أيضا في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه (أمرنا بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس )قال الإمام النووي رحمه الله والمختار أنه مستحب ).
تابع:وقال ابن حزم ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر).
أما عن القائلين بالتخيير فقد قال الإمام أحمد بن حمد : أن شاء قام وإن شاء لم يقم، ووافقه ابن الماجشون من المالكية
كما أشار إلى الحكمة من القيام للجنازة وإن كانت لغير مسلم، أن السنة النبوية بينت الحكمة من ذلك كما جاء في رواية أحمد ،وابن حبان والحاكم مرفوعا ( إنما تقومون إعظاما لله تعالى الذي يقبض النفوس )ورواية ابن حبان ( إعظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح).
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق