قال دفاع الإعلامي إبراهيم فايق في قضية تسريب فيديوهات غرفة الفار، أنه طلب بعدم توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخباراً ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي ، الأمر الذي لا يعد حديثاً شخصياً أو يدخل ضمن نطاق " الحياة الخاصة " وحيث أن الدستور المصري قد كفل في المادة ( 68 ) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام .
وأكد أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة ، وهو أمر ذو أهمية عامة ، مما يبرر نشره استناداً إلي مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور .
وأوضح أن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع ، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام .
وأشار إن كان متعدياً على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق – وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي .
وكان نشر المقطع الصوتي لصالح المنظومة الكروية ولصالح تقدم كرة القدم المصرية ولم يجتزأ من مقطع الفيديو ونشره دون حذف أو إضافة كما جاء له وجاء بحيثيات الحكم التالي وبمطالعة المحكمة بتسجيل غرفة الفار المرفق بالأوراق تبين مطابقته لما تم عرضه من المتهمين ونشره .
( ولو كان يجتزأ أو سيئ النية أو الفيديو وجاء له المقطع كامل لأظهر ما به من سباب وازدراء أديان وسب للاعبي نادي البنك الأهلي وحرروا بلاغ أمام النائب العام برقم 79227 لسنة 2024 عرائض النائب العام وقيد برقم 1248 لسنة 2025 إداري النزهة وجاري التحقيق ومثبت ذلك بتحقيقات النيابة أن المتهم فوجئ إلا أنه كما جاء مقطع الفيديو من مصدره تم نشره بدون حذف أو إضافة أو اجتزأ،- بالتالي لا يجوز إسناد للمتهم أنه اجتزأ من المقطع أو أضاف أو حذف والدخول في نيات المتهم بالرغم من إثبات النيابة العامة صحة المقطع المنشور وتأكدها من عدم علم المتهم بباقي المقطع دون العبث به .
-
وبالتالي فإن الجريمة تنتفي في حق المتهم وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير ، وأن ما صدر من المتهم لا يعدو أن يكون من دروب النقد المباح المكفول له بمقتضى الدستور والقانون بحسبانه إعلامياً ، وهو ما يؤكد على انتفاء جريمة تعمد إزعاج الغير في حقه ، لاسيما وقد قام إتحاد كرة القدم بإقالة لجنة الحكام .
وتابع أنه من المقرر فقها أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
كما أن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي .
ولما كان الثابت من الأوراق انتفاء أركان جريمة المضايقة ودليل ذلك أنه لم يصدر من المتهم أي ألفاظ أو عبارات أو أفعال صادرة من المتهم يضيق بها صدر المجني عليهما مما يؤدي إلي مضايقته ومرفق حوافظ مستندات أمام أول درجة تحتوي على
قيام المتهم 1- بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
2- وعدم قيام المتهم الأول بالتعرض للمدعي بالحق المدني بالقول أو التلميح أو الحض من شأنه بل على العكس قام المتهم بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
لإثبات عدم قيام المتهم الأول بالتعرض للمدعي بالحق المدني بالقول أو التلميح أو الحض من شأنه بل على العكس قام المتهم بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
ولأن عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية، وكان من المعتاد تناول تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية لإثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي وعما إذ كان يحتاج إلي تطوير أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير .
وأوضح أن المتهم لم ينل من المجني عليهما بأية ألفاظ أو عبارات تنال من شخصهما وإنما كان تعليقاً على عملهم كحكمين ( حكم ساحة – حكم فيديو )، والذين ارتضيا مسبقاً بعملهما في مجال التحكيم من تناولهما بالنقد وتحليل قراراتهما سواء كانت صحيحة أو خاطئة .
ثالثاً :- تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليه، حيث أن الحكم المستأنف لم يتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة فيما ورد فيه في البند أولاً بمنطوق الحكم، والذي قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليهما.