حكم إعطاء فرد في الجمعية مبلغًا من المال للتنازل عن دوره #دين وحياة #دار الإفتاء

0 تعليق ارسل طباعة

أوضح فضيلته أنه إذا أمكن المشترك المُتَقدِّم التَّنَازُل عن دَوْرِه لصاحب الحاجة المتأخِّر عنه في الدَّور من غير عِوَضٍ، دفعًا لحاجته، وتفريجًا لكربته، وتيسيرًا عليه، رجاء الأجر والثواب من الله تعالى فعَلَ؛ امتثالًا لقول الله عَزَّ وَجَلَّ في مُحكَم التنزيل: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195] وإلَّا احتفظ بدَوْرِه كما هو.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق